النظام الداخلي لمؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي

مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي
Roles For Social Change Association (ADWAR)

النظام الداخلي لمؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي

2012

النظام الأساسي لمؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي
محافظة الخليل
الفصل الأول
اسم المؤسسة ومركزها

المادة رقم 1
1. الاسم: مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي.
2. المقر المؤسسة: فلسطين – الخليل –شارع رأس الجورة – عمارة حريزات –
الطابق الثالث .
3. مركز عملها الأساسي :مدينة الخليل .

المادة رقم 2
“أهدافمؤسسةأدوار”
1.تقوية وتمكين النساء في كافة مجالات الحياة من وجهة نظر الجندر والتنمية كمدخل من أجل الارتقاء بواقع النساء والوصول بهنّ إلى مواقع صنع القرار وتحقيق العدالة الاجتماعية .
2.بناء قدرات أفراد ومؤسسات المجتمع الفلسطيني من أجل تبني استراتيجيات وبرامج تحمي حقوق النساء وتعمل من أجل الحد من العنف ضد النساء و تعزيز التعامل اللاعنفي.
3.رفع مستوى الوعي المجتمعي وتنمية المجتمع ليصبح أكثر وعيا للنوع الاجتماعي ( الجندر) ويعزّز من مشاركة النساء في مختلف المجالات الاجتماعية و والاقتصادية والسياسية.

الفصل الثاني
العضوية
المادة رقم 3
“أنواع العضوية”
1. الأعضاء\العضوات العاملون\العاملات.
2. الأعضاء\العضوات المؤازرون\المؤازرات.
3. أعضاء\عضوات الشرف.
المادة رقم 4:
“شروط العضوية”
1) يحق لكل من تتوفر فيه\فيها الشروط التالية الانتساب لمؤسسة أدوار كعضو\ة عامل\ة:
أن يكون فلسطيني الجنسية.
أن يحمل مؤهل علمي في الجندر والتنمية أو علم الاجتماع أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية من جامعة معترف فيها أو أية اختصاصات أخرى ،و لدية/ها الرغبة في الانضمام لمؤسسة ادوار ويؤمن باهدافها.
أن يتمتع بحقوقه\حقوقها المدنية كاملة وأن تكون\يكون ذو\ذات أخلاق حميدة وحسن السيرة والسلوك.
أن توافق\يوافق على النظام الأساسي والداخلي للمؤسسة.
أن يقدم طلب الانتساب على النموذج الذي تقره المؤسسة لهذا الغرض
2) العضو\ة المؤازر\المتآزرة:-
قبول أعضاء\عضوات مؤازرين\متآزرات ،بحيث يحق لهم الانتخاب أو الترشيح مما يحق لهم الاستفادة من خدمات ونشاطات المؤسسة. وممن تنطبق عليهم شروط العضوية ولا تنطبق عليهم/ن شروط الجنسية.
3) عضوات و أعضاء الشرف:-
وهم المؤسسات والشخصيات الاعتبارية العاملة في مجال النوع الاجتماعي “الجندر” والاجتماعي ، محلياً وعربياً ودولياً من ذوي العلاقات المميزة للمؤسسة.
المادة رقم 5
واجبات الأعضاء /العضوات
على كل عضو/ة تأدية رسم الاشتراك السنوي ومقداره 20 شيكل ، ويجوز رفع قيمة الاشتراك.
1. على العضو/ة أن يلتزم بأخلاقيات المهنة بدقة وأمانة.
2. الالتزام بجميع قرارات الهيئة العامة.
المادة رقم 6
فقدان العضوية:
1. زوال العضوية: تزول العضوية في الحالات التالية:
الانسحاب.
الوفاة.
2. فصل الأعضاء \العضوات: يفصل العضو\ة في الحالات التالية:
إذا قام\قامت بعمل من شانه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً للمؤسسة.
إذا خرج\ت عن قرارات المؤسسة أو أخلّ\ت بنظامها الداخلي.
إذا استغل\ت انضمامه\ــها للمؤسسة لغرض شخصي.
فقدان أحد شروط العضوية.

 

المادة رقم 7
العقوبات:
كل عضو\ة أخلّ\ت بواجباته\ـــها تجاه المؤسسة أو أقدم\ت على عمل ينال من شرف المهنة أو خالف/ت قرارات الهيئات التمثيلية للمؤسسة يعرض نفسه للعقوبات التالية:
1. التنبيه.
2. الإنذار.
3. التجميد.
4. الفصل وذلك حسب المخالفة التي يرتكبها العضو\ة على أن يبلغ بذلك خطياً.

المادة رقم 8
إعادة العضوية:
يجوز للمؤسسة إعادة العضوية لكل من تم فصله\ـــها إذا زالت الأسباب التي أدت إلى الفصل وذلك بطلب إعادة انتساب جديد حيث تسري عليه شروط العضوية من جديد وحسب النظام الداخلي للمؤسسة.

الفصل الثالث
هيئات المؤسسة
المادة رقم 9
هيئات مؤسسة أدوار:
1. الهيئة العامة .
2. الهيئة الإدارية.
تعريفات واختصاصات هيئات المؤسسة
الهيئة العامة
هي أعلى هيئة مسؤولة تتألف عادة من العضوات و الأعضاء المجتمعين/ات والمعنيين/ات بأهداف المؤسسة ومن شخصيات المجتمع .
لا يقل عدد عضوات و أعضاء الهيئة العامة عن عشرين عضوه وعضوا أو ثلاثة أضعاف مجلس الإدارة أو ما هو منصوص عليه وفق قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
وتعمل الهيئة كجهة استشارية ورقابية على أداء المؤسسة.
ملاحظة : ينبغي التأكد من العدد المطلوب لاكتمال النصاب ويفضل في العادة أن يكون العدد فردياً وذلك لإمكانية اتخاذ القرار عند تساوي الأصوات.
تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة كما تجتمع بشكل طارئ كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ويتم توجيه الدعوة إلى ممثل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً لمجال عمل المؤسسة وتسجيلها لحضور الاجتماع السنوي ويتم الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة.
المادة رقم 10
الهيئة العامة:
تتألف الهيئة العامة للمؤسسة من جميع الأعضاء والعضوات الذين سددوا/ن الاشتراكات السنوية وجميع الالتزامات الواقعة عليهم/ن وفقاً لفترة زمنية محددة.
المادة رقم 11
اختصاصات الهيئة العامة :
1. انتخاب أعضاء وعضوات المؤسسة وعزلهم\ن بطريقة الاقتراع السري.
2. وضع واعتماد النظام الأساسي والداخلي للمؤسسة.
3. المصادقة على تعيين المدير/ة العام/ة والوظائف الرئيسية الأخرى في المؤسسة.
4. تحديد الأهداف والإطار العام لسياسات المؤسسة.
5. اعتماد الخطط الاستراتيجية والتطويرية للمؤسسة.
6. تحديد سياسات المؤسسة التمويلية.
7. إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة.
8. اعتماد البيانات المالية المدققة للمؤسسة.
9. انتخاب مجلس الإدارة .
10. انتخاب مدقق الحسابات.

المادة رقم 12
مجلس الإدارة:
يتم انتخاب مجلس إدارة مكون من 7— 13 عضو\ة من قبل الهيئة العامة للمؤسسة ويكون المجلس مسئولا بشكل مباشر عن متابعة شؤون المؤسسة والإشراف على إدارتها.
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل ، ويتم الاحتفاظ بنسختين على الأقل من محضر الاجتماع الموقع من الحاضرين/ات كافة أحداهما تحفظ في المؤسسة والأخرى تودع لدى رئيس/ة المجلس.
وتشمل مهام مجلس الإدارة ما يلي:
1. الإشراف على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة.
2. وضع سياسات لتنفيذ أهداف المؤسسة المعتمدة من الهيئة العامة.
3. الاتفاق والمصادقة على الخطط الاستراتيجية والتطويرية للمؤسسة.
4. المساهمة في الترويج لأنشطة المؤسسة والمساعدة في خلق علاقات مع الجهات المانحة.
5. تعيين المدير/ة العامة والموظفين/ات الرئيسيين للمؤسسة.
6. تعيين مدققين/ات الحسابات الخارجيين للمؤسسة واعتماد البيانات المالية المدققة والموازنات وخطط العمل.
7. تخويل صلاحيات التوقيع على حسابات المؤسسة لدى البنوك.
8. العمل على تجنيد الأموال اللازمة لتمويل أنشطة المؤسسة.
9. تقييم انجازات المؤسسة وأدائها .
10. اعتماد السياسات المالية والإدارية للمؤسسة.
11. تكوين اللجان المختصة.
12. تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
المادة رقم 13
عضوات واعضاء الهيئة الإدارية :
تتألف الهيئة الإدارية من سبعة أعضاء وعضوات موزعين/ات بالشكل التالي:
1. رئيس/ةمجلس الإدارة
2. نائب/ة رئيس مجلس الإدارة
3.أمين/ة السر .
4.أمين/ة الصندوق.
5. عضو/ة لجنة اجتماعية .
6. عضوه/ة لجنة تنسيقية .
7. عضو/ة إعلام.
المادة رقم 14
اختصاصات رئيس/ة مجلس الادارة
1.ترؤس الهيئة الإدارية .
2.تمثيل الهيئة الإدارية لدى الجهات الرسمية والسلطات.
3.الأشراف على أعمال الهيئة الإدارية واللجان المنبثقة عنها كافة .

المادة رقم 15
اختصاصات نائب/ة رئيس/ة الهيئة الإدارية :
القيام بأعمال رئيس/ة مجلس الادارة و أمين/ة الصندوق وامين/ة السر في حالة غياب أي منهم/ن، لتسيير امور عمل المؤسسة.
المادة رقم 16
اختصاصات أمين/ة الصندوق:
1. استلام جميع النقود والمستندات والأوراق والمستندات المالية كونه/ـأ مسئولا/ة عنها وعدم التصرف بها إلا وفق ما تقرره الهيئة الإدارية بموجب إذن صرفي وإثباته بالدفاتر الحسابية بالتسلسل.
2. مراقبة التحصيل المالي وإثباته في دفاتر المؤسسة والتقارير للمحافظة.
3. تقديم كشف تفصيلي عن كل شهر يبين فيه واردات المؤسسة ومصروفاتها.
4. تكون جميع الدفاتر الحسابية والأوراق المالية والمستندات الخاصة بالمؤسسة بعهدتهم/ـأ.
5. على أمين/ة الصندوق أن لا يحتفظ بأكثر من مائة دينارا ردني في صندوق المؤسسة .
6. له/ـا الحق أن يكون مدعياً أو مدعى عليه من قبل المؤسسة في الأمور المالية امام المحاكم والدوائر الرسمية إلا إذا انتدبت الهيئة الإدارية عضوا أو عضوه أخرى من هيئتها للقيام بذلك.
7. إعداد الكشوفات والحسابات المالية للمؤسسة عند الطلب من قبل الهيئة الادارية.
المادة رقم 17
اختصاصات أمين/ة السر:
1. دعوة أعضاء الهيئة الإدارية لحضور الاجتماع الشهري وتهيئة برنامج كل جلسة
وإرفاقه ببطاقة دعوة .
2. دعوة أعضاء وعضوات الهيئة العامة في المحافظة لحضور الجلسات وفقاً للنظام وتهيئة برنامج كل جلسة بعد عرضه على الهيئة الإدارية ومصادقة مجلس المؤسسة وإرفاقه ببطاقة دعوة بحضور الرئيس\ــة أو من ينيبه\ـــها المجلس.
3. يترأس/تتراس جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة وتدوين الجلسات وتلوها على المجتمعين/ات ثم يوقع عليها مع باقي أعضاء وعضوات الهيئة الإدارية بعد الموافقة عليها من قبل المجتمعين/ات وترفع التوصيات إلى مجلس المؤسسة.
4. تبليغ قرارات الهيئة الإدارية وقرارات اللجان الأخرى إلى موظفيين/ات المؤسسة.
5. التصديق على كافة المستندات المالية والأوراق الأخرى للمحافظة.
6. تمثيل المؤسسة أمام الجهات المختصة وله الحق أن يكون مدعياً أو مدعى عليه من قبل المؤسسة أمام المحاكم والدوائر الحكومية الرسمية مع العلم أن من حق الهيئة الإدارية انتداب عضو\ة أخر\ى للقيام بذلك كلياً أو جزئياً في حالة غيابه.
7. تفويض بعض صلاحياته إلى نائب \ة أمين السر بكتاب خطي.
8.تكليف موظفي/ات المؤسسة بالقيام بالأعمال الكتابية اللازمة وغيرها وتحديد اختصاصهم/ن بعد عرض ذلك على الهيئة الإدارية و موظفي/ات المؤسسة.
المادة رقم 18
اللجان الفرعية:
1. تشكل الهيئة الإدارية خلال اية فترة زمنية بعد انتخابها لجان فرعية للقيام بأنشطة المؤسسة من بين أعضاء وعضوات الهيئة العامة او ممن تراه مناسباً أو مستعداً/ة للقيام بتلك النشاطات.
2. تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء وعضوات على الأقل ولا تزيد عن خمسة بمن
فيهم رئيس/ة اللجنة.
3.يترأس / تتراس اللجنة عضو/ة هيئة إدارية.

المادة رقم 19
لجنة التدقيقالمالي:
يتم تشكيل لجنة تدقيق تشمل ثلاثة اشخاص البعض من أعضاء وعضوات مجلس الإدارة ومن الممكن أن تضم شخصاً أو شخصين من خارج مجلس الادارة ، واحدى موظفي/ات مؤسسة ادوار ، كما و يجب أن تضم هذه اللجنة عضواً واحداً على الأقل من الأشخاص ذوي الخبرة بالأمور المالية والمحاسبية.
تكون مهمة هذه اللجنة الإشراف على عملية تعيين المدقق الخارجي ومتابعة التقارير المالية السنوية وعملية تدقيق حسابات المؤسسة وتتولى هذه اللجنة التنسيق بين إدارة المؤسسة والمدققين/ات الخارجيين/ات ،فيما يتعلق بأمور التدقيق والضبط والرقابة ،واخذ القرارفي عروض الاسعار ، كما تعمل هذه اللجنة على متابعة تطبيق دليل الأخلاقيات ،وضمان عدم التضارب في مصالح المؤسسة.
من أهم مسؤوليات هذه اللجنة تأسيس نظام الرقابة الداخلية ،والمصادقة عليه من مجلس الإدارة.
ومن الضروري لهذه اللجنة أن تلعب دوراً فاعلاً في حث قيادة المؤسسة على تدعيم أخلاقيات النزاهة وممارستها في المؤسسة من خلال التدقيق في ما إذا كانت المؤسسة تتطرق إلى هذه المواضيع في نشاطاتها وممارستها المختلفة أو لا يحدث مثل ذلك.

المادة رقم 20
المدققين الخارجيين/ات:
تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمسائلة تقوم المؤسسة بتعيين مدقق/ة حسابات خارجي مستقل/ة ذوي خبرة في مجال تدقيق حسابات المؤسسة الأهلية وتتم عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.
تقوم المؤسسة بطلب عروض تقديم خدمات تدقيق من شركات التدقيق مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر ، ويوصى بتغيير مدقق/ة الحسابات الخارجي كل مرة كل ست سنوات على الأقل.
وحفاظاً على استقلالية عملية التدقيق وحيادية المدقق/ة يجب أن تقوم المؤسسة بالفصل بين الجهة المقدمة لخدمات التدقيق والجهة التي تقوم بتقديم خدمات استشارية أخرى للمؤسسة والتي من الممكن أن تتسبب بالمساس باستقلالية المدقق/ة وحياديه ومن هذه الخدمات الاستشارية التي لا يجوز أن ينفذها المدقق/ة:
التدقيق الداخلي.
خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر.
تقديم خدمات تصميم وتطبيق أنظمة محوسبة.
إعداد دليل سياسات وإجراءات محاسبية ومالية.
إدارة شؤون الأفراد .

 

المادة رقم 21
التدقيق الداخلي:
يقوم مجلس ادارة مؤسسة ادوار بتعيين شخص للتدقيق الداخلي في المؤسسة ، من جهة مختصة من خارج المؤسسة.
يكون هذا/ة تابع/ة بشكل مباشر للجنة التدقيق في المؤسسة وتهدف عملية التدقيق الداخلي إلى المساهمة في تحقيق المؤسسة لأهدافها، وذلك عبر تقييم نظام إدارة المخاطر، ونظام الرقابة المالية والضبط الداخلي ، ومتابعة أداء الإدارة بشكل عام .
ويجب وضع سياسات وبرنامج للتدقيق الداخلي وإجراءاته ويجب أن تعمل المؤسسة على تعيين موظفين/ات مؤهلين لشغل وظيفة المدقق/ة الداخلي في المؤسسة، وان تقوم كذلك بوضع خطة عمل سنوية تحدد الأهداف التي تنوي تحقيقها خلال السنة أو الفترة المقبلة ويتم إعداد تقارير لهذه المهمة.
وفي حالة عدم رغبة المؤسسة أو مقدرتها على استحداث وظيفة المدقق الداخلي ، من الممكن لها أن تقوم بالحصول على خدمة التدقيق الداخلي من جهات خارجية من مثل مؤسسة تدقيق حسابات ذات خبرة مع مراعاة ألا تكون الجهة التي تقوم بتقديم خدمة التدقيق الداخلي هي نفسها التي تقوم بتقديم خدمة التدقيق الخارجي.
المادة رقم 22
المدير/ة العام/ة:
يقوم مجلس الإدارة بتعيين مدير/ة عام/ة للمؤسسة، وذلك من الأشخاص ذوي الخبرة في مجال عمل المؤسسة ونشاطها وبصفة خاصة الاختصاص في النوع الاجتماعي “الجندر”، وتتضمن مسؤوليات المدير/ة العام/ة ما يلي:
1. ترجمة سياسات مجلس الإدارة ومخططاته إلى برامج للتطبيق.
2. متابعة تطبيق برامج المؤسسة ومشاريعها ،والتأكد من تحقيق الاهداف المرجوة.
3. التأكد من تطبيق النظام المالي والإداري للمؤسسة.
4. تمثيل المؤسسة أمام الجهات الخارجية والداخلية.
5. المساهمة في إعداد خطط العمل الدورية ومراجعتها.
6. مراجعة التقاريرالادارية و المالية الدورية.
7. مراجعة التدفقات النقدية للمؤسسة ومتابعتها بما يتوافق مع قرارات مجلس الإدارة.
8. الإشراف على عملية التوظيف والموافقة عليها.
9. مراجعة أداء الموظفين/ات وتقييمه،واخذ القرار في التعيين والفصل للموظفين/ات.
10. مراجعة أداء المؤسسة وتقييمه.
11.مناقشة اقتراحات مجلس الإدارة على الموظفين/ات وعرض موافقتهم/ن.
12. كتابة المشاريع.
13.جلب مصادر التمويل.
14.انشاء فروع اخرى للمؤسسة في محافظات فلسطين والاشراف عليها.

المادة رقم 23
المدير/ة الإداري/ة:
تقوم المؤسسة بتعيين مدير/ة إداري/ة للمؤسسة من ذوي الخبرة في مجال الإدارة للمؤسسة الأهلية بحيث تتضمن مسؤولياته/ـا ما يلي:
1. يمكن أن ينوب المسئول/ة الإداري مكان المدير/ة العام/ة للمؤسسة في حال
غيابه/ـا.
2. يشرف /تشرف على الشؤون الإدارية وإدارة شؤون الموظفين/ات في المؤسسة.
3. يشارك/تشارك في عمليات التوظيف وتقييم الأداء.
4. يكون عضوا/ة في لجنة التدقيق المالي للمؤسسة او أي من اللجان الاخرى المختلفة .

 

 

المادة رقم 24
المدير/ة المالي/ة:
تقوم المؤسسة بتعين مدير/ة مالي/ة للمؤسسة على درجة من الخبرة والكفاءة في جميع الأمور المالية بحيث تتضمن مسؤوليات المدير/ة المالي/ة ما يلي:
1. الإشراف على عمل الشؤون المحاسبة والإشراف المباشر على المحاسب/ة.
2. مراجعة المعاملات المحاسبية قبل إرسالها للمخولين/ات بالتوقيع على الشيكات
والحوالات المالية.
3. ترحيل المعاملات المحاسبية ومعاملات الرواتب.
4. إعداد الموازنة المالية النقدية الشهرية للمؤسسة.
5. المشاركة في إعداد الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة.
6. مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الجهات المانحة وتلخيصها كافة والتأكد من تقيد
المؤسسة بها واستيفاء البنود الواردة في تلك الاتفاقيات كافة وفي الوقت المناسب.

7. مراجعة التسويات البنكية .
8. التعاون مع مدقق/ة الحسابات الخارجي فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية ،بحيث يكون مسئولا/ة عن توفير جميع البيانات المالية المطلوبة والإجابة عن استفسارات المدقق/ة الخارجي والداخلي.
9. تطوير مهارات المحاسبين/ات في المؤسسة والإجابة عن أسئلتهم/ن واستفساراتهم/ن.
المادة رقم 25
منسقة/ة المشاريع:
تقوم المؤسسة بتعيين منسق/ة للمشاريع من الأشخاص ذوي الخبرة في مجال عمل المؤسسة.
وتتضمن مسؤوليات المنسق/ة ما يلي:
1. الإشراف على برامج المؤسسة المختلفة والتنسيق بينها وبين المشاركين/ات.
2. المساهمة في ترجمة خطط المؤسسة وأهدافها وبرنامجها الاساسي الى مشاريع
و انشطة مختلفة.
3.الإشراف على إعداد موازنة المشروع او النشاطات المختلفة بالتنسيق مع المديرة
العامة للمؤسسة والمدير/ة المالي/ة للمؤسسة ومراجعة الدفعات المالية الخاصة
بالمشاريع والانشطة قبل تنفيذها.
4. حشد المشاركين/ات من مختلف المناطق للمشاركة في برنامج ادوار الاساسي .
5. إعداد التقارير الإدارية الفنية الخاصة بالانشطة الشهرية والسنوية ببرنامج ادوار.
6. تقييم مشاريع البرنامج الاساسي المختلفة والانشطة التابعة لها.
7. تنفيذ جميع الاعمال الادارية والفنية الاخرى التي يكلف/تكلف بها من قبل المدير/ة العامة/ة للمؤسسة.
المادة رقم 26
محاسب/ة
تقوم المؤسسة بتعيين محاسب/ة للمؤسسة من الأشخاص ذوي الخبرة في مجال عمل المؤسسة.
وتتضمن مسؤوليات المحاسب/ة ما يلي:
1. استخدام برامج MS OFFICE وخاصة برنامج الإكسل .
2. ادخال البيانات على برنامج المحاسبة.
3. مطابقة المصاريف بالأنشطة المنفذة .
4. عمل أصول الصرف والسندات الداعمة .
5. التخطيط المالي والتحليل المالي .
6. إعداد الميزانية العمومية .
7. عمل التسويات النقدية والبنكية وغيرها .
8. التوثيق وحفظ الملفات .
9. اعداد التقارير الشهرية وتقارير للجهات الممولة .

المادة رقم 27
المساعد/ة الاداري/ة
تقوم المؤسسة بتعيين مساعد/ة اداري/ة للمؤسسة على درجة من الخبرة والكفاءة في جميع الأمور الادارية والمالية والانشطة واتقان اللغة الانجليزية والقدرة على رفع القدرات بحيث تتضمن المسئوليات التالية:-
1. متاربعة التسجيل و تسليم استمارات التسجيل لاعضاء وعضوات الهيئة العامة وارشفتها .
2. متابعة احتياجات اعضاء وعضوات الهيئة العامة التدريبية ومتابعة التواصل ما بين الهيئة العامة ومجلس الادارة والندير/ة العام/ة للمؤسسة .
3. تنظيم السجلات الادارية والملفات وفهرسته.
4. تسجيل الصادر والوارد.
5. تعبئة التقرير الختامي والشهري للمؤسسة .
6. استلام تقارير الانشطة من منسق/ة المشاريع وحفظها في الملف الخاص بها.
7. كتابة الخطابات الصادرة من المؤسسة.
8. متابعة سجل حضور وانصراف الموظفين/ات والمتطوعين/ات وتوقيعاتهم/ن.
9. الاشراف على متابعة نظافة المؤسسة وترتيبها من خلال الاشراف على عمل المراسل/ة.
10.تنظيم برامج تدريبية للطاقم والمتطوعين/ات .

11.التنسيق والتشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة بالنشاط.
12.تنفيذ جميع الاعمال الادارية الاخرى التي يكلف/تكلف بها من قبل المدير/ة العامة/ة
ومنسق/ة المشاريع.

المادة رقم 28
المرشد/ة الاجتماعي/ة
تقوم المؤسسة بتعيين مرشد/ة اجتماعية للمؤسسة على درجة من الخبرة والكفاءة في جميع الأمور الاجتماعية والنفسية والمهنية والانشطة والقدرة على تطوير قسم الارشاد ،بحيث تتضمن المسئوليات التالية:-
1. تبصير المجتمع بأهداف قسم الارشاد وخططه وبرامجه وخدماته ، وبناء علاقات مهنية مثمرة مع المنتفعين/ات جميعهم/ن ومع أولياء أمور .
2.إعداد الخطط العامة السنوية لبرامج التوجيه والإرشاد في ضوء التعليمات المنظمة لذلك واعتمادها من مدير/ة المؤسسة .
3.تنفيذ برامج قسم الارشاد وخدماته الإنمائية والوقائية والعلاجية .
4.تعبئة السجل الشامل للمنتفعين/ات والمحافظة على سريته وتنظيم الملفات والسجلات الخاصة بالتوجيه والإرشاد .
5.تقديم جلسات الارشاد الفردي للمنتفعين/ات الذين تظهر عليهم بوادر سلبية في السلوك ، وتفهم مشكلاتهم/ن ، وتقديم التوجيه والنصح لهم/ن حسب حالتهم/ن.
6. تقديم خدمات الارشاد الجماعي للحد من الظواهر الاجتماعية السلبية خاصة في مجالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.
7.إعداد تقارير شهرية عن مستويات التدخل المهني مع المنتفعين/ات وتقديمها لمدير/ة المؤسسة.
8.الساهمة في إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية التي يتطلبها عمل قسم الارشاد.
9.القيام بأية أعمال أخرى يسندها إليه/ـا المدير/ة العام/ة للمؤسسة، مما تقتضيه طبيعة العمل في المؤسسة.
المادة رقم 29
مراسل/ة
تقوم المؤسسة بتعيين مراسل/ة للمؤسسة على درجة من الخبرة والكفاءة والقدرة على تنظيم وترتيب نظافة المؤسسة والقدرة على القيام على المهام المنوط/ة بة ،بحيث تتضمن المسئوليات التالية:-
1.تنظيف وترتيب المؤسسة
2.شراء كافة مستلزمات المؤسسة بعد توجية طلب للشراء من قبل المدير/ة العام/ة للمؤسسة.
3.القيام باية مهام اخرى تطلبها مدير/ة المؤسسة.

الوظائف المذكورة أعلاه هي الوظائف الرئيسية في المؤسسة ومدى توفر جميع هذه المسميات الوظيفية يعتمد على حجم المؤسسة واحتياجاتها فمن الممكن في المؤسسات الصغيرة دمج أكثر من وظيفة معا وفي هذه الحالة من المهم توفير أدوات رقابية تقوم بالتعويض عن الضعف الرقابي الناتج عن عدم توفر فصل كافي في الصلاحيات وبشكل لا يتعارض مع الالتزام بمبادئ مدونة السلوك فعلى سبيل المثال في المؤسسات الصغيرة يمكن دمج وظيفة المحاسب والمدير/ة المالي/ة او المدير/ة الاداري/ة والمالي/ة معا ، شريطة تحديد صلاحيات هذه الوظيفة .
المادة رقم 30
مبادئ نظام العمل:
بنائاً على الفلسفة القائمة فإن المؤسسة تتبع خمسة مبادئ لنظام العمل:
1. الاتصال : تحرص إدارة المؤسسة وموظفيها على العلاقات التي تربطهم/ن مع الفئات المستهدفة .وتشجع الإبداع والمبادرة الجيدة في إيجاد الحلول للمشاكل والاحتياجات الفردية.
2. الخدمات : تحرص المؤسسة على توفير الخدمات القيمة للفئات المستهدفة من خلال تنفيذ هذه الخدمات بأسلوب مهني متميز.
3. مراقبة وتقييم: إن الإدارة تقوم بمتابعة الموظفين/ات وتقييمهم/ن للتأكد من كونهم/ن جديرين بالثقة والاعتماد ويتمتعون بالمعرفة والاحترام ولديهم المقدرة على التفهم لدورهم/ن ودور المؤسسة.
4. دعم طاقم العمل وتعزيزه: إن المؤسسة تقوم باختيار وتدريب موظفيها وتعزيزهم/ن من أجل العمل مع الفئات المستهدفة وذلك إيماناً منها من أن التعليم والتدريب هو عملية طويلة الأمد وأنه يجب إعطاء الناس الفرصة من أجل تطوير مهارات جيدة وجديدة واكتسابها، بالإضافة إلى أن التدريب يشجع الموظفين/ات، ومكافأتهم لأي مجهود إضافي أو أي مبادرة يقومون بها. وكذلك فإن عملية التحمل وتفهم الآخرين يقرب الصلة ما بين الإدارة والموظفين/ات ولهذا يجب توفير المهارات المناسبة ومصادر الدعم الفني الكافي من أجل تعزيز هذه العلاقة.
5. التقدير: إن التقدير والاحترام المتبادل هو من الأدوات الإدارية المهمة لتعزيز العلاقات ،وعلى المشرفين/ات الالتزام بسياسات المؤسسة في الأداء ومراجعة سلم الرواتب بشكل دوري.
6. التحفيز : من الضروري تعزيز انتماء الموظف/ة للمؤسسة وتقوية شعوره/ها بأن ما يقوم به/ا ذو قيمة ولا يتحقق ذلك إلا من خلال نظام تحفيز فعّال، وإذا عملت المؤسسة على التأكد من أن موظفيها يشعرون بهذا، أصبح من الممكن تحقيق أهداف المؤسسة المرجوة بشكل أفضل
الفصل الرابع
الترشيح
المادة رقم 31
آلية الترشيح والانتخابات:
1. يحق لكل عضو\ة من أعضاء الهيئات العامة في المحافظات ممن تنطبق عليهم/ن شروط العضوية في هذا النظام.
2. على المرشح/ة الذي تنطبق عليه/ـا الشروط الخاصة بالترشيح تقديم طلب خطي وشخصي إلى المؤسسة يعلن فيه/ـا عن نيته/ـا ترشيح نفسه/ـا لانتخابات الهيئة الإدارية.
3. تقرر المؤسسة فتح باب الترشيح قبل الموعد المحدد لموعد الانتخابات بشهر ويقفل قبل ذلك الموعد بأسبوع واحد ويحدد مجلس الادارة بقراره اليوم والساعة لهذه الإجراءات ولا يعاد فتح باب الترشيح إذا ما تأجل اجتماع الهيئة العامة أو الانتخابات.
4. لا يجوز الإنابة أو التوكيل في عضوية احد في انتخاب مجلس ادارة المؤسسة أو الاقتراع.
5. تقوم الهيئة الإدارية بتحديد موعد إجراء الانتخابات وينسق ذلك مع موظفي /ات المؤسسة .
6. يعد مجلس ادارة المؤسسة قوائم خاصة بالاقتراع تضم أسماء الأعضاء والعضوات أصحاب حق الاقتراع.
7. تنشر المؤسسة هذه القوائم قبل شهر على الأقل من موعد الاقتراع.
8. تؤمن المؤسسة إمكانية تسديد الاشتراكات حتى تاريخ شهر قبل إجراء الاقتراع ويحق لمن سدد اشتراكه إدراج اسمه/ـا في قوائم الانتخاب حتى يمارس حق الاقتراع .
9. يعد مجلس ادارة المؤسسة لكل مقترع/ة ورقة ، يحرر التوقيع عليها وختمها حسب الأصول بحيث يقوم المقترع/ة بانتخاب الهيئة الإدارية في ورقة.
10. تؤمن المؤسسة صندوق اقتراع بحيث يخصص الصندوق لأوراق الهيئة الإدارية.
11. يجري فرز الأصوات بالنسبة للصندوق بعد إغلاق الصندوق في نفس اليوم وفي نفس مكان الاقتراع وبحضور المرشحين/ات ويعلن عن الفائز/ة بعد الفرز وتكون النتائج بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات يمنح صوت واحد لتقدمية العضوية في المؤسسة.
12. تكون الانتخابات نهائية إذا بلغ عدد المقترعين/ات في اليوم الأول للانتخابات 50% على الأقل من أعضاء وعضوات الهيئة العامة أصحاب/صاحبات حق الاقتراع وإذا لم يبلغ عدد المقترعين/ات هذه النسبة تغلق صناديق الاقتراع وتفتح في اليوم التالي في نفس الموعد والمكان إذا أمكن لاستئناف الانتخابات وتكون نتائجها نهائية في هذه الحالة مهما بلغ عدد المقترعين/ات.
13.إذا تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب قاهر في يوم الاقتراع المحدد يحق للمؤسسة تأجيل الانتخابات إلى يوم آخر وبالتنسيق مع لجنة الإشراف في المنطقة الممثلين/ات عن وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية.

الفصل الخامس
الأمور المالية
المادة 32
إيرادات المؤسسة وتتألف من:
1. الرسوم والاشتراكات السنوية.
2. إيرادات أنشطة المؤسسة.
3. التبرعات والهبات والمنح.
4. المشاريع
5. أية إيرادات توافق عليها مؤسسة ادوار
المادة رقم 33
كيفية التصرف بأموال المؤسسة:
1. تبدأ السنة المالية من نفس السنة الأولى من تاريخ كانون الثاني وحتى كانون الاول من نهاية السنة حسب قانون الجمعيات الخيرية.
2. تودع جميع أموال المؤسسة في بنك يعينه مجلس ادارة المؤسسة.
3. لا يسحب أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا تنفيذاً لغرض من أغراض المؤسسة
بقرار من مجلس ادارة المؤسسة على أن يوقع على شيك الرئيس/ة أو نائب/ه في حال غيابه و أمين/ة الصندوق أو نائب/ه في حال غيابهم/ـا ولكن يجب أن يكون أحد الأصليين موجود.
4. تحتفظ المؤسسة في مركزها بدفاتر الحسابات وفقاً للأصول المتبعة.
5. تقدم حسابات المؤسسة لمدقق حسابات قانوني يختاره الهيئة العامة للمؤسسة على أن يتم ذلك قبل نهاية السنة المالية بشهر واحد على الأقل.
6. يتم تقديم الموازنة المالية للسنة القادمة وبعد الاطلاع عليها من قبل المجلس يقرر مجلس المؤسسة والمدير/ة العامة/ة ما يراه مناسباً .
7. لا يجوز للعضو\ة الذي زالت عضويته أو العضو\ة المتوفى استرداد الاشتراكات أو
التبرعات التي قدمها العضو\ة للمؤسسة.

الفصل السادس
حل المؤسسة /الجمعية
المادة رقم 34
1. اذا لم تقم المؤسسة بتحقيق اغراضها او عجزت عن ذلك فـ لمجلس الادارة او ثلث اعضاء المؤسسة العمومية حق طلب اجتماع غير عادي للمؤسسة العمومية للنظر في حل المؤسسة والتصرف باموالها.
2. يكون قرار الحل صحيحا اذا حضر الاجتماع ثلثي عدد اعضاء المؤسسة وبموافقة ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين/ات.
3. اذا بقيت للمؤسسة المنحلة اموالا بعد حلها وبعد تسديد جميع الالتزامات المستحقة للغير فتؤول تلك الاموال الى مؤسسة اخرى ذات غايات مماثلة داخل حدود فلسطين.

 

المادة رقم 35
للوزارة الحق في حل المؤسسة في الحالات التالية:
1. اذا لم تباشر المؤسسة اعمالها الفعلية خلال العام الاول من تاريخ تسجيلها .
2. اذا خالفت المؤسسة نظامها الاساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح اوضاعها خلال مدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ انذارها خطيا بذلك.
3. اذا تصرفت المؤسسة في اموالها على غير الاوجه المحددة لها.
4. اذا قدمت للوزارة او اي جهة رسمية اخرى بيانات غير صحيحة.
5. اذا خالفت اي حكم من احكام القانون او النظام العام او الاداب العامة.

الفصل السابع
احكام عامة
المادة رقم 36
يحق للمؤسسة باغلبية ثلثي اعضائها وعضواتها الاتحاد او الاندماج مع مؤسسة او هيئة اخرى , سواء كان الاتحاد نوعيا او اقليميا او الاتحاد العام وفقا للقانون .
المادة رقم 37
يحق للمؤسسة تشكيل لجان عمل لتحقيق اغراضها.
المادة رقم 38
يحظر على المؤسسة ممارسة النشاط السياسي وانشاء جمعيات سرية.
المادة 39
يحظر على المؤسسة ممارسة نشاطها الا بعد تسجيلها رسميا لدى الدائرة المختصة.

 

admin

ذات العلاقة